نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 208
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالأطعمة إذا قال صاحب الطعام للمضطر لا أبيعه ولا . . . هل القتال معه . . ؟ < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالأطعمة : 726 - مسألة : إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها ، ووجد طعاما لغيره ، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه ، أو قدر على ذلك ، وقال صاحب الطعام : لا أبيعه منه شيئا ، ولا ادفع إليه شيئا منه ببذل ولا غيره ، هل للمضطر ، قتاله على ذلك أم لا ؟ الجواب : له قتاله على ذلك ، لان رفع المضار واجب بالفعل ، ولقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) [1] ، وقوله سبحانه : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) [2] [ لا سيما ] [3] وقد روى عن النبي ( ص ) قال : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله [4] . وهذا أولي في الإعانة على قتله . 727 - مسألة : المسألة فان قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر ، ما حكمه في ذلك ؟ الجواب : إذا قتل المضطر صاحب الطعام ، لم يلزم المضطر شئ ، وكان دمه هدرا ، لأنه قتله بحق .
[1] البقرة : 165 [2] النساء : 29 [3] ما بين المعقوفتين موجود في نسخة : - د [4] مستدرك الوسائل ج 3 - ص 250 - ب 2 - أبواب القصاص في النفس ح 4 وعوالي اللئالي ج 2 ص 333 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 134 .
208
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 208