نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 203
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها إذا كان له ثوب ردائي فحلف أن لا يلبسه ثم جعله قميصا " < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها : 709 - مسألة : إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره ، وهما جميعا فيه ، فحلف فقال في يمينه : لا ساكنته ، ثم أقام بعد هذا اليمين في المسكن ، هل يحنث أم لا ؟ الجواب : ان مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم يخرج ، فقد حنث ، لان الاستدامة كالابتداء ، فكأنه ابتدء المقام بعد يمينه وذلك مقتضى للحنث . 710 - مسألة : إذا كان الانسان وغيره يسكنان في ( خان ) أو غيره ، وكل واحد منهما في بيت مفرد [1] ، فحلف أحدهما لا ساكنته ، هل يحنث أم لا ؟ الجواب : هذا لا يحنث ، لان سكناهما في ( الخان ) على الوجه المذكور ، ليس بمساكنة ، فان كانا في بيت واحد ، أو بيتين لا باب لواحد منهما ، لزم الحنث إذا لم يفعل . 711 - مسألة : إذا حلف وقال : لا دخلت هذه الدار ، ثم جلس في سفينة ، أو على ماء فحمله الماء فجرى به الماء حتى دخل الدار ، أو القى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار ، هلى يلزمه الحنث على ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا يحنث ، لأنه دخلها باختياره ، ويجرى مجرى من ركب دابة وأرسلها ، فدخلت به الدار ، فإنه يحنث ، لأنه دخلها باختياره .