responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة إذا قال : أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء . . .
< / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة :
700 - مسألة : إذا أوصى انسان إلى غيره فقال ضع عن مكاتبي أكثر ما بقى عليه من مال المكاتبة ، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال ؟
الجواب : إذا أوصى بذلك ، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة [1] وزيادة على ذلك ، لان أكثر الشئ نصفه وزيادة عليه .
701 - مسألة : المسألة بعينها ، ان قال : ضع عنه أكثر ما بقى عليه ، ومثل نصفه ، كم يجب ان يضع عنه ؟
الجواب : الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقى وزيادة ، ونصف ذلك هو الربع وزيادة .
702 - مسألة : المسألة ، إذا أوصى فقال : ضعوا عنه أكثر ما بقى عليه ومثله ، كيف يكون الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أوصى بذلك ، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة ، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي ، لان الباقي هو النصف وزيادة ، وتبطل وصيته بالزائد على ذلك ، لأنه قد أوصى بما لا يملك ، وذلك لا يجوز .
703 - مسألة : إذا قال : أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء ، فشاء اسقاط الكل ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟



[1] في نسخة من مال الكتابة .

200

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست