نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 200
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة إذا قال : أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء . . . < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة : 700 - مسألة : إذا أوصى انسان إلى غيره فقال ضع عن مكاتبي أكثر ما بقى عليه من مال المكاتبة ، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك ، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة [1] وزيادة على ذلك ، لان أكثر الشئ نصفه وزيادة عليه . 701 - مسألة : المسألة بعينها ، ان قال : ضع عنه أكثر ما بقى عليه ، ومثل نصفه ، كم يجب ان يضع عنه ؟ الجواب : الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقى وزيادة ، ونصف ذلك هو الربع وزيادة . 702 - مسألة : المسألة ، إذا أوصى فقال : ضعوا عنه أكثر ما بقى عليه ومثله ، كيف يكون الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك ، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة ، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي ، لان الباقي هو النصف وزيادة ، وتبطل وصيته بالزائد على ذلك ، لأنه قد أوصى بما لا يملك ، وذلك لا يجوز . 703 - مسألة : إذا قال : أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء ، فشاء اسقاط الكل ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟