responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 201


الجواب : إذا شاء اسقاط الكل لم يصح ، وله ان يسقط منها ما دام يبقى منها شئ كائنا ما كان ، واما اسقاط الكل فلا يصح ، لان لفظة ( من ) تقتضي التبعيض ، فلا يصح مع ذلك الا ما ذكرناه .
704 - مسألة : إذا قال : أسقطوا عنه أوسط نجومه ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : قوله ( أوسط ) يقع على الأوسط في العدد ، والأوسط في القدر ، والأوسط في الاجل . والأوسط في العدد هو ان يكون النجوم ثلاثة ، فيكون الثاني هو الأوسط . والأوسط في القدر ، هو ان يكاتبه على نجم إلى مأة ونجم إلى مأتين ونجم إلى ثلاث مأة ، فيكون الثاني الذي هو المأتان ، الأوسط . والأوسط في الاجل ، ان يكاتبه على نجم إلى شهر ، ونجم إلى شهرين ، ونجم إلى ثلاثة أشهر ، فيكون النجم الذي إلى شهرين ، الأوسط ، فالعمل إذا كان القول على ما يتعلق بالعدد أو القدر أو الاجل ، على ما ذكرناه .
705 - مسألة : المسألة ، ان اجتمع في ذلك أوسط في العدد وفي القدر وفي الاجل ، فعلى أي ذلك يكون العمل ان لم يحصل فيه تعيين ؟
الجواب : إذا فرض ذلك ، كان العمل بالقرعة ، فما خرج ، حكم له به .
706 - مسألة : إذا اتفق ان يكون في العدد ما يكون زوجا ، مثل ان يكون أربعة أو ستة ، ما يكون الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اتفق ذلك ، كان الثاني والثالث هو الأوسط ، وإن كان ستة ، فالثالث والرابع هو الأوسط .
707 - مسألة : إذا قال لمملوكه : ان قتلت فأنت حر لوجه الله ، وهلك ، ثم اختلف المملوك والوارث ، فادعى المملوك ان سيده هلك مقتولا واحضر بينة شهدت له بذلك . وادعى الوارث ، انه مات حتف انفه ، واحضر بينة وشهدت بذلك ، كيف الحكم بينهما في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان تستعمل القرعة ، فمن خرج اسمه حكم ببينته .
708 - مسألة : إذا قال لمملوكه : ان مت في شهر ( رمضان ) فأنت حر ،

201

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست