نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 197
بذلك بنت خالته ، وتزويج بنت الخالة جائز . 693 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها عمته ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أرضعتها عمته لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ ، لأنها حينئذ تكون بنت عمته ونكاحه لمن كان كذلك جائز . 694 - مسألة : إذا كانت له زوجتان ، طفلة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الطفلة ، ما الحكم في ذلك [1] ؟ الجواب : فإن كان كذلك ، انفسخ نكاح الزوجتين جميعا ، لأنه يكون قد جمع بين الام وبنتها ، وذلك لا يجوز ولا يجوز له ان يعقد على الكبيرة ابدا عقد النكاح ، لأنها بذلك قد صارت من أمهات أزواجه ، والصغيرة يحرم [2] عليه العقد عليها ابدا ، وإن كان [3] قد دخل بالكبيرة [ والا ] [4] فله ان يعاود العقد عليها في المستأنف . < فهرس الموضوعات > إذا كانت له زوجتان - كبيرة وصغيرة والكبيرة لها لبن من غيره < / فهرس الموضوعات > 695 - مسألة : إذا كانت لرجل زوجتان ، الواحدة منهما كبيرة ، والاخرى صغيرة لم تتم سنتين ، والكبيرة لها لبن من غيره ، وطلقهما جميعا ، وتزوج بهما رجل آخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : حكم هؤلاء ان ينفسخ نكاحهما ، لان الزوج يصير بذلك جامعا في النكاح بين امرأة وبنتها ، وذلك لا يجوز ، وتحرم الكبيرة على الأول والثاني ابدا ، إما الأول ، فلانها تصير أم من كانت زوجته ، واما الثاني فلانها تصير أم من هي زوجته ، وذلك لا يجوز في النكاح . وإن كان الزوجان جميعا دخل كل واحد منهما بالكبيرة ، حرمت الصغيرة عليهما ابدا ، لأنها بنت زوجته وذلك لا يجوز وإن كان قد دخل بها أحدهما دون الأخر ، حرمت ابدا على الذي دخل بها دون الذي لم يدخل بها ، وإن كان لم
[1] وفي نسخة : ما الحكم فيها . [2] في المطبوع ( لا يحرم ) وهو تصحيف . [3] هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة ( الواو ) . [4] ما بين المعقوفتين منا ولابد منه كما هو ظاهر لمن لاحظ المبسوط ج 5 ص 298 .
197
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 197