نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 196
الجواب : إذا أرضعتها جدته انفسخ النكاح ، وحرم وطؤها عليه ، لأنها حينئذ تكون خالته ، والخالة لا يجوز ذلك عليها . 687 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها أخته ، هل ينفسخ نكاحها ويحرم وطؤها عليه أم لا ؟ الجواب : إذا أرضعتها أخته ، حرم عليه وطؤها ، وانفسخ نكاحها ، لأنها تصير بنت أخته ، ويصير هو خالها ، وهو أيضا مما لا يثبت معه عقد ، ولا يصح فيه وطؤ . 688 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة أخيه ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إن كانت أرضعتها بلبن أخيه ، صار هو عمها وانفسخ النكاح وحرم الوطؤ ، لان العم لا يصح فيه ذلك مع بنت أخيه ، وإن كانت أرضعتها بغير لبن أخيه ، لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ ، لأنها حينئذ تصير ربيبة أخيه ، وله ان يعقد على من كان كذلك . 689 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة أبيه ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كانت أرضعتها بلبن أبيه انفسخ النكاح وحرم الوطؤ ، لأنها تصير أخته ، ونكاح الأخت لا يجوز ، وإن كانت أرضعتها بلبن غير أبيه ، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لأنها تصير ربيبة أبيه ، وله ان يعقد النكاح على من كان كذلك . 690 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة خاله ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أرضعتها زوجة خاله ، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لان ذلك جائز له مع بنت الخال . 691 - مسألة : المسألة ، إذا أرضعتها زوجة عمه ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أرضعتها زوجة عمه لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لأنها تصير بذلك بنت عمه ، وذلك جائز له مع بنت العم . 692 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها خالته ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أرضعتها خالته لم يحرم الوطؤ ولم ينفسخ النكاح ، لأنها تصير
196
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 196