نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 195
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالرضاع إذا كانت لرجل زوجة طفلة . . . وأرضعتها أمه < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالرضاع : 684 - مسألة : إذا كانت لرجل زوجة طفلة ، لم تبلغ سنتين ، وأرضعتها امه في هذه المدة ، هل ينفسخ العقد ويحرم على الزوج نكاحها أم لا ؟ الجواب : إذا أرضعتها امه الرضاع المعتبر في التحريم في هذه المدة انفسخ العقد وحرم على الزوج نكاحها ، لان امه إذا أرضعته بلبن أبيه ، فكانت هي أخته من أبيه وامه ، وان أرضعتها من غير لبن أبيه ، كانت أخته لامه ، ولا يجوز ان يثبت كونها زوجة له ، ولا يحل له نكاحها مع ذلك ، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا اشكال في أن من كان بمنزلة من ذكرناه من النسب انه يحرم نكاحه . 685 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة ولده ، هل ينفسخ نكاحها ، ويحرم وطأها أم لا ؟ الجواب : إذا أرضعتها بلبن ولده ، انفسخ نكاحها ، وحرم عليه ووطؤها ، لان يصير جدها ، وتصير هي ابنة ابنه ، وذلك محرم من الرضاع ، لان مثله يحرم من النسب ، وان أرضعتها من لبن غير ولده ، كانت ربيبة ولده وكان النكاح ثابتا بحاله ، لان له ان يتزوج بربيبة ولده . 686 - مسألة : المسألة ، وأرضعتها جدته ، هل ينفسخ النكاح [ أم لا ؟ ] [1] ويحل له وطؤها أم لا ؟