responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 194


ذكرناه .
682 - مسألة : إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة بالدين جارية واستبرأت ، هل يجوز لسيده وطؤها أم لا ؟
الجواب : إذا كان على العبد دين لم يجز له وطؤها ، لحق الغرماء ، فان قضى الدين ، جاز له ذلك ، وان لم يكن على العبد دين ، كان له وطؤها ، لأنها مملوكة ولم يتعلق بها حق الغير .
< فهرس الموضوعات > إذا باع جارية ثم بان بها حمل . . .
< / فهرس الموضوعات > 683 - مسألة : إذا باع الرجل جارية ، ثم بان بها حمل ، وادعى انه منه ، هل تقبل دعواه ، ويلحق به الولد أم لا ؟
الجواب : ان صدقه المشتري فيما ادعاه ، الحق به الولد ، وانفسخ البيع ، وان كذبه ، وكان قد أقره في وقت البيع بوطأها ، وأتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر ، لحق الولد به وصارت الجارية أم ولده ، وانفسخ البيع ، وان أتت به ، لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء ، لم يلحق الولد به ، بل يكون مملوكا له ثم يتأمل حاله ، فإن كان المشتري لم يطأها واتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ ، لم يلحق به ، وان أتت به لستة أشهر أو أكثر من ذلك ، كان لاحقا به ، فتكون الجارية أم ولده ، وإن كان البايع والمشتري وطياها جميعا ، من غير أن يستبرء بها واحد منهما ، يستخرج واحد منهما بالقرعة ، فمن خرج ، الحق الولد به ، وان كذب المشتري البايع ، ولم يكن البايع أقر في وقت البيع بأنه قد وطأها ، لم يقبل اقراره ، لان الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر ، فلم يقبل قوله في اقراره فيما هو ملك لغيره .

194

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست