نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 194
ذكرناه . 682 - مسألة : إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة بالدين جارية واستبرأت ، هل يجوز لسيده وطؤها أم لا ؟ الجواب : إذا كان على العبد دين لم يجز له وطؤها ، لحق الغرماء ، فان قضى الدين ، جاز له ذلك ، وان لم يكن على العبد دين ، كان له وطؤها ، لأنها مملوكة ولم يتعلق بها حق الغير . < فهرس الموضوعات > إذا باع جارية ثم بان بها حمل . . . < / فهرس الموضوعات > 683 - مسألة : إذا باع الرجل جارية ، ثم بان بها حمل ، وادعى انه منه ، هل تقبل دعواه ، ويلحق به الولد أم لا ؟ الجواب : ان صدقه المشتري فيما ادعاه ، الحق به الولد ، وانفسخ البيع ، وان كذبه ، وكان قد أقره في وقت البيع بوطأها ، وأتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر ، لحق الولد به وصارت الجارية أم ولده ، وانفسخ البيع ، وان أتت به ، لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء ، لم يلحق الولد به ، بل يكون مملوكا له ثم يتأمل حاله ، فإن كان المشتري لم يطأها واتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ ، لم يلحق به ، وان أتت به لستة أشهر أو أكثر من ذلك ، كان لاحقا به ، فتكون الجارية أم ولده ، وإن كان البايع والمشتري وطياها جميعا ، من غير أن يستبرء بها واحد منهما ، يستخرج واحد منهما بالقرعة ، فمن خرج ، الحق الولد به ، وان كذب المشتري البايع ، ولم يكن البايع أقر في وقت البيع بأنه قد وطأها ، لم يقبل اقراره ، لان الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر ، فلم يقبل قوله في اقراره فيما هو ملك لغيره .
194
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 194