نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 193
الجواب : إذا كان عليه دين وباع المنزل ، وكانت المطلقة قد استحقت السكنى وما حجر عليه ، فهى أحق بالسكنى [1] من صاحب الدين ، لان حقها يختص بعين المنزل ، وحقوقهم لا يختص به . وإن كان قد حجر عليه ثم طلقت الزوجة واستحقت السكنى كانت هي كالغرماء ، ولم تقدم عليهم ، لان حقهم مقدم على حقها ، فيسوى بينهم وبينها لذلك . < فهرس الموضوعات > إذا طلق زوجته واستحقت السكنى ومات المطلق قبل . . . < / فهرس الموضوعات > 679 - مسألة : إذا طلق الرجل زوجته ، واستحقت السكنى في منزله المملوك ، ومات المطلق قبل انقضاء عدتها ، وورث الميت جماعة ، وأرادوا قسمة المنزل ، هل يصح ذلك لهم أم لا ؟ الجواب : لا يصح لهؤلاء الوراث قسمة ذلك الا بعد أن تقضى العدة ، لأن المرأة استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها ، فليس لهم تغيير ذلك عما هو عليه الا بعد زوال استحقاقها بتقضي مدة عدتها . 680 - مسألة : إذا أمر الرجل زوجته بالخروج إلى بعض الأمصار ، وأطلق ذلك فخرجت ، ثم اختلفا فقالت الزوجة : نقلتني ، وقال الزوج : لا أنقلك ، كيف القول في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا على ما ذكر ، كان القول قول الزوج ، ووجب عليها الرجوع إلى المنزل فتعتد فيه ، لان الاختلاف الحادث بينهما اختلاف في نية الزوج : وهو اعلم بما اراده من ذلك . 681 - مسألة : المسألة بعينها ، ومات الزوج ، واختلفت الزوجة مع الوارث ، ما الجواب ؟ الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان القول قول الزوجة ، لأنها والوارث قد تساويا في فقد العلم بما اراده الزوج ، وظاهر قوله موافق لدعوى الزوجة ، لان قوله لها : اخرجي إلى المصر الفلاني ، ظاهره النقل [2] ، فوجب ما
[1] وفي نسخة : فهي أحق ما تسكن من صاحب الدين . . . [2] وفي نسخة : ظاهره النقلة .
193
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 193