responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالطلاق إذا قال : أنت طالق ولم ينو الفرقة < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالطلاق :
642 - مسألة : إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق ، ولم ينو الفرقة والبينونة ، هل يقع الطلاق أم لا ؟
الجواب : الطلاق عندنا لا يقع الا بنية ، فمتى تعرى من ذلك لم يقع ، لقول رسول الله ( ص ) : انما الأعمال بالنيات [1] .
643 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ان قام ( زيد ) أو ان دخل ( عمرو ) الدار ، هل يقع الطلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال لها ذلك ، لم يقع طلاقه ، لأنه علقه بشرط ، وكل طلاق علق بشرط ، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع .
644 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ملا البلد ، أو ملا الدنيا ، هل يقع الطلاق أم لا ؟
الجواب : إذا كان على الشرائط ، وقصد [2] نية الفرقة ، وقعت طلقة رجعية ، وان لم يكن على ذلك لم يقع شئ ، وكذلك لو قال لها : بألف طالق ، أو بمأة طالق ، لان الباب في ذلك كله ، واحد .
645 - مسألة : إذا قال لها : ان بدأتك بكلام فأنت طالق ، فقالت له :
ان بدأتك بكلام فعبدي حر ، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه



[1] الوسائل ج 1 ص 34 ب 5 أبواب مقدمة العبادات ح 10 .
[2] وفى النسخة الرضوية : وحصلت نية الفرقة .

182

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست