responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 161


والباقي يرد عليها ، فإن كان المخلف بنتي بنتين ، كان لهما فرض من تتقربان به ، وهو الثلثان .
569 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمعت بنت البنت أو بنتي البنتين ، وزوج أو زوجة ، كيف يكون الحكم فيهم في الميراث ؟
الجواب : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنت البنت ؟ كان له فرضه الربع إن كان زوجا ، والثمن إن كانت زوجة ، ولبنت البنت النصف فرض أمها ، والباقي يرد عليها دون الزوج والزوجة .
وان اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنتي البنتين ، كان للزوج الربع ، أو للزوجة الثمن ، ولبنتي البنتين الثلثان فرض أمهما ، والباقي يرد عليهما ، دون الزوج أو الزوجة .
< فهرس الموضوعات > إذا خلف أخا لأب وأم وأخا لأب هل يكون . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > 570 - مسألة : إذا مات وخلف أخا لأب وأم ، واخا لأب ، هل يكون الميراث لهما أو لأحدهما ؟
الجواب : الميراث للأخ من الأب والام ، دون الأخ للأب ، بغير خلاف بيننا .
571 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمع معهما أخ لام ، أو أكثر منه ، كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : للأخ من الام السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، والباقي للأخ من الأب والام ، لأنه أقوى بسببين ، ويسقط الأخ من الأب بغير خلاف أيضا . وإن كان المخلف من الام أكثر من واحد ، كان لهم الثلث ، والباقي للأخ من الأب والام .
572 - مسألة : إذا مات وخلف جده وجدته من أبيه ، أو من امه ، أو من أبيه وامه ، أو أحدهم مع اخوة وأخوات ، هل للأجداد والجدات ، أو أحدهم ، ان يقاسموا الاخوة أو الأخوات ، أو أحدهم أو لا ؟
الجواب : الأجداد والجدات إذا اجتمعوا ، أو أحدهم مع الاخوة والأخوات ، أو أحدهم ، قاسموهم المال ، وجروا مجرى الاخوة والأخوات في

161

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست