نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 149
522 - مسألة : إذا أوصى انسان بحمل [1] امرأة فقال : إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران ، وإن كان أنثى فلها دينار ، فولدت ولدين : أحدهما ذكر ، والاخر أنثى هل يكون لهما ما وصى به أم لا ؟ الجواب : إذا وصى بما ذكر في المسألة ، فولدت المرأة ذكرا ، كان له ديناران ، وان أتت بأنثى كان لها دينار ، ان أتت بذكر وأنثى ، لم يكن لهما شئ من ذلك ، لأنه لما قال : إن كان الذي في بطنها كذا أراد كلما في بطنها ذكرا ، وكلما في بطنها أنثى ، فإذا كان كلما في بطنها ذكرا وأنثى ، كان بخلاف ما أراد وشرطه ، لأنه لم يكن كلما في بطنها أنثى [ أو ذكرا ] [2] فوجب فيه ما ذكرناه [3] . 523 - مسألة : المسألة بعينها إذا وصى بحمل هذه المرأة فقال : إن كان في بطنها ذكر فله ديناران ، وإن كان في بطنها أنثى فلها دينار ، فأتت بذكر وأنثى ، هل يجب لهما ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا وصى لها بذلك واتت المرأة بذكر وأنثى ، كان لهما كلما وصى به ، من الدينارين للذكر والدينار للأنثى ، لأنه قال : إن كان في بطنها ذكر ، كان له كذا ، وإن كان أنثى ، فلها كذا ، وقد كان ذكر وأنثى ، فوجب لهما ذلك ، والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة ، ان في تلك حيث قال : إن كان الذي في بطنها ذكرا ، أراد كلما في بطنها ، على ما ذكرناه هناك ، وفي هذه المسألة أراد إن كان ذكرا ، فله كذا ، وأنثى فلها كذا ، وقد كان ذلك ، فبان ما ذكرناه . < فهرس الموضوعات > إذا أوصى لزيد شطر ماله < / فهرس الموضوعات > 524 - مسألة : إذا أوصى فقال : ( لزيد ) شطر مالي ، ما الذي يجب له ؟ الجواب : ان أوصى بذلك ، كان للموصى له نصف المال ، لان لهذه اللفظة في العرف ، معنيين : أحدهما النصف ، والاخر الجهة ، قال الله تبارك .
[1] وفى نسخة : لحمل امرأة . [2] الإضافة منا ولا توجد في الأصول التي عندنا وكتبناها لتستقيم العبارة . [3] وفى نسخة : يوجب مثل ما ذكرناه
149
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 149