نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 150
وتعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) [1] ، والجهة في الوصية لا يصح ان تراد ، فلم يبق الا النصف كما ذكرناه . 525 - مسألة : إذا أوصى فقال : ( لزيد ) من ماله بشئ ، أو بجزء ، أو بسهم ، أو ببعض ، ولم يعين ما سمى ، ما الذي يجب للموصى له ؟ الجواب : الذي يقتضيه الظاهر ، انه متى اخرج الوصي للموصى له أي قدر كان ، فقد انجز الوصية ، لان ذلك القدر المخرج ، يتناوله في اللغة العربية والعرف الشرعي ، اسم شئ وجزء وسهم وبعض . لكن قد روى أصحابنا روايات [2] بأنه ان أوصى بشئ من ما له ولم يعين ، كان ذلك السدس لقوله سبحانه : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) الآية [3] فخلق الله تعالى الانسان من ستة أشياء ، فالشئ واحد من ستة ، وإذا أوصى بجزء من ما له ، كان ذلك السبع ، لقوله سبحانه : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) [4] ، وإذا أوصى بسهم من ما له ، كان الثمن لقوله تعالى : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) [5] حتى ذكر أصناف الثمانية ، فمن عمل بذلك ، لم يكن به بأس . 526 - مسألة : إذا أوصى فقال لهم : أعطوا ( زيدا ) شاة من غنمي ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : ان لم يكن لهذا الموصى غنم ، كانت هذه الوصية باطلة ، لأنه علقها بصفة ليست حاصلة ، وإذا كانت له غنم دفع إليه منها شاة . 527 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا أوصى فقال : اعطوه شاة من مالي ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك ، وكانت له ماشية ، دفع إليه منها شاة ، وان .
[1] البقرة : 144 . [2] الوسائل ج 13 ص 442 - 450 ب 54 و 55 و 56 من أبواب أحكام الوصايا أحاديث الأبواب . [3] المؤمنون : 12 . [4] الحجر : 44 . [5] التوبة : 60
150
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 150