responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 148

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


النصف ، فان أجازت البنت الوصية اخذه ، وان لم تجزها كان له الثلث ، لان الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة .
518 - مسألة : انسان ترك بنتا وبنت ابن وأربع زوجات ، وقال :
أوصيت ( لزيد ) بمثل نصيب أقل وراثي ، ما الذي يجب للموصى له ؟
الجواب : للموصى له سهم مما نذكره ، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين ، للزوجات الثمن من ذلك : أربعة ، لكل واحدة منهن سهم ، وللموصى له سهم ، لان أقل نصيبه هنا نصيب الزوجة ، وهو ربع الثمن : سهم واحد ، وبقيت سبعة وعشرون للبنت ، ولا شئ لبنت الابن ، لأنها محجوبة بولد الصلب .
< فهرس الموضوعات > إذا كان له ابن فقال : أوصيت لزيد . . .
< / فهرس الموضوعات > 519 - مسألة : إذا كان له ابن فقال : أوصيت ( لزيد ) بنصيب ابني ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا لا يصح ، لان قوله : نصيب ابني ، كأنه قال : ما يستحق ابني ، وما يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره .
520 - مسألة : إذا كان لانسان مملوك لا مال له سواه ، فاعتقه في مرضه الذي مات فيه ، ما حكمه ؟
الجواب : الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى ، وان لم تجزه بطل العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي ، ويكون الولاء في الثلث للمعتق ، وينتقل إلى عصبته .
521 - مسألة : إذا أوصى لوارث بثلث ماله ، واوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله ، ثم قال : إن أجازت الورثة ذلك ، فهو لكما ، وان لم تجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أجازت الورثة ، الوصية للوارث والأجنبي ، كان ذلك لهما ، وان لم تجيزوها ، كان للأجنبي الثلث ، لأنه قد جعل الثلث له مطلق ، وجعل نصيب الأخر ثلثه .

148

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست