نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 141
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق باللقطة إذا أخذ لقطة هل يجب الضمان . . . ؟ < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق باللقطة : 497 - مسألة : إذا اخذ لقطة ، هل يجب عليه الضمان أم لا ؟ الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأنه اخذ مال الغير بغير حق . 498 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اخذها ولزمه الضمان ، ثم نسيها ، هل يزول عنه الضمان أم لا ؟ الجواب : لا يزول عنه الضمان بذلك ، لان ذمته قد اشتغلت به ، ويحتاج في زواله إلى دليل ، ولا دليل عليه ، وأيضا فهو يجرى مجرى إذا سرق من غيره شيئا ، ثم ألقاه في منزله ، في أنه لا ينفك عنه ضمانه ، نسيه أو لم ينسه . 499 - مسألة : إذا وجد انسان لقطة ، ثم اخذها ، ثم ضاعت منه ، ثم وجدها آخر فاخذها ، هل يكون الأول أولي بها ، أم الثاني ؟ الجواب : الأول أولي بها من الثاني ، لان الأول لما اخذها استحق التعريف باليد ، والثاني اخذها بغير استحقاق . 500 - مسألة : إذا وجد انسان لقطة ، وحضر آخر فوصفها ، هل يجب على الملتقط تسليمها إليه أم لا ؟ الجواب : لا يجب على الملتقط تسليمها إليه الا ببينة : شاهدين أو شاهد ويمين . واما مع خلاف ذلك ، فلا يجب عليه التسليم ، ويجوز تسليمها عند الوصف لها ، إذا قام في قلبه ان الواصف لها صادق الا ان ذلك ، لا يجب عليه ، ولا يلزمه ، من حيث إن وجوب ذلك عليه ، ولزومه له انما يكون مع البينة ، وانما
141
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 141