responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 141


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق باللقطة إذا أخذ لقطة هل يجب الضمان . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق باللقطة :
497 - مسألة : إذا اخذ لقطة ، هل يجب عليه الضمان أم لا ؟
الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأنه اخذ مال الغير بغير حق .
498 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اخذها ولزمه الضمان ، ثم نسيها ، هل يزول عنه الضمان أم لا ؟
الجواب : لا يزول عنه الضمان بذلك ، لان ذمته قد اشتغلت به ، ويحتاج في زواله إلى دليل ، ولا دليل عليه ، وأيضا فهو يجرى مجرى إذا سرق من غيره شيئا ، ثم ألقاه في منزله ، في أنه لا ينفك عنه ضمانه ، نسيه أو لم ينسه .
499 - مسألة : إذا وجد انسان لقطة ، ثم اخذها ، ثم ضاعت منه ، ثم وجدها آخر فاخذها ، هل يكون الأول أولي بها ، أم الثاني ؟
الجواب : الأول أولي بها من الثاني ، لان الأول لما اخذها استحق التعريف باليد ، والثاني اخذها بغير استحقاق .
500 - مسألة : إذا وجد انسان لقطة ، وحضر آخر فوصفها ، هل يجب على الملتقط تسليمها إليه أم لا ؟
الجواب : لا يجب على الملتقط تسليمها إليه الا ببينة : شاهدين أو شاهد ويمين . واما مع خلاف ذلك ، فلا يجب عليه التسليم ، ويجوز تسليمها عند الوصف لها ، إذا قام في قلبه ان الواصف لها صادق الا ان ذلك ، لا يجب عليه ، ولا يلزمه ، من حيث إن وجوب ذلك عليه ، ولزومه له انما يكون مع البينة ، وانما

141

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست