responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 136


< فهرس الموضوعات > إذا استأجره ليرعى له غنما " وأطلق ثم هلكت أو . .
< / فهرس الموضوعات > 482 - مسألة : إذا استأجره ليرعى له غنما ، وأطلق ، ثم هلكت أو [ هلك ] بعضها ، أو نتجت ، هل له ان يبدل ما هلك منها أم لا ؟ وهل يجب على الراعي رعى ما نتجته أم لا ؟
الجواب : إذا استأجره كذلك ، وأطلق ولم يعين ، كان على الراعي ان يرعى له ما جرت العادة بان يرعاه الواحد ، فإن كانت العادة مأة ، كان كذلك ، وإن كانت أقل أو أكثر كان ذلك ، وان هلكت أو هلك شئ منها ، كان لصاحبها ابدالها ، فان نتجت كان على الراعي رعى نتاجها معها ، لان العادة جارية بان لا يفصل في الرعى بين السخال وأمهاتها .
483 - مسألة : إذا استأجر كحالا ليداوي عينه ، هل يجب الدواء عليه أم على الكحال ؟
الجواب : إذا استأجر كحالا لذلك ، كان الدواء على المستأجر ، فان شرط على الكحال ذلك ، كان صحيحا ، لان العادة به جارية ، وقد ذكر ان ذلك لا يجوز مع الشرط [1] ، والأول أصح .
484 - مسألة : إذا استأجر انسان من غيره ( حماما ) ، هل يجوز لصاحب ( الحمام ) ان يشرط على المستأجر النفقة على ما يتشعث [2] منه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه متى شرط عليه هذه النفقة كان قد شرط عليه نفقة مجهولة ، وهذا لا يصح .
485 - مسألة : المسألة بعينها ، ان اتفق ان يفعلا ذلك ، ثم اختلفا في مقدار النفقة ، ما يكون الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا في ذلك ، كان القول ، قول المستأجر مع يمينه ، لأنه امين .
486 - مسألة : إذا استأجر انسان دارا ، هل يجب عليه تنظيف الخلاء إذا امتلا ، والبالوعة إذا انسدت ، أو على مالك الدار ؟



[1] لاحظ المغني لابن قدامة ج 5 ص 443 كتاب الإجارة .
[2] تشعث : حدث فيه خلل راجع لسان العرب

136

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست