responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 133


لأنه إذا جعل كذلك ، لم تثبت المضرة التي أرادها كل واحد منهما من الأخر .
470 - مسألة : إذا استأجر بهيمة من غيره ، فاختلفا : فقال المستأجر : أسير نهارا لأنه أصون للمتاع ، وقال المؤجر : بل تسير ليلا ، لأنه أخف على بهيمتي ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، وكان قد استقر بينهما شرط في السير ، إما في الليل أو النهار ، وجب حمله على الشرط الذي استقر بينهما ، وان لم يكن بينهما شرط في ذلك ، وكانا قد اطلقا ذلك ، نظر فيه ، فإن كان السير في تلك المسافة عادة في الليل أو النهار ، كان الاطلاق عائدا إلى ذلك ، وان لم تكن في ذلك عادة ، كان العقد فاسدا ، ويجرى في ذلك مجرى من اطلق الثمن ، وكانت النقود مختلفة .
471 - مسألة : إذا اخرج انسان روشنا [1] إلى الطريق من داره ، وهلك به شئ أو تلف ، هل فيه ضمان أم لا ؟
الجواب : إذا هلك شئ أو تلف ، بما ذكر في المسألة ، كان على من اخرج ذلك ، ضمان ما يهلك أو يتلف بغير خلاف في ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا ضرب الرائض دابة فهلكت من الضرب < / فهرس الموضوعات > 472 - مسألة : إذا ضرب الرائض [2] دابة ، فهلكت من الضرب ، هل عليه ضمانها أم لا ؟
الجواب : إذا كان ضرب هذا الرائض الدابة المذكورة ، بخلاف عادة الرواض في ضرب البهائم التي يروضونها - فان لهم في ذلك عادة يروضونها في الركوب والحمل عليها لا تطاوع الا [3] بها - فعليه الضمان ، لأنه متعد في ذلك .
وإن كان ضربه لها لا عن خارج العادة التي ذكرناها ، فلا ضمان عليه .
473 - مسألة : إذا ضرب المؤدب ، الصبى للتأديب ، فمات ، ما الحكم في ذلك ؟
.



[1] الروشن : الكوة . لسان العرب .
[2] رضت الدابة رياضا : ذللتها فالفاعل الرائض . المصباح المنير .
[3] وفى نسخة : فان لهم في ذلك عادة لا تطاوع في الركوب والحمل الا بها . . .

133

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست