نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 132
نهضته وبطشه ، وبلادته ، وتقصيره فإذا قدر المدة من غير أن تكون المدة معينة ، كان في ذلك تفاوت شديدة ولم يصح ذلك كما ذكرناه . < فهرس الموضوعات > إذا غصب الدابة المستأجرة < / فهرس الموضوعات > 467 - مسألة : إذا غصب الانسان الدابة المستأجرة ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الغاصب لها هو المكترى ، وهي في يد المكرى ، كان المكترى ، كالقابض للمعقود عليه ، وإن كان الغاصب لها ، هو المكرى ، وهي في يد المكترى فامسكها حتى انقضت المدة ، كان كالمتلف للمعقود عليه ، وانفسخ العقد ، وإن كان الغاصب لها غيرهما ، كان المكترى بالخيار بين فسخ العقد ، والرجوع على المكري ، وبين ان لا يفسخه ، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل . وقد ذكر في ذلك وجه آخر [1] ، وهو ان العقد ينفسخ ويرجع على المكرى بالمسمى ، والأول أقوى . 468 - مسألة : إذا استأجر مملوكا ، فابق ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ابق هذا المملوك ، ثبت الخيار ، ولم يبطل العقد ، لأنه يرجع برجوعه ، فان فسخ العقد ، كان ذلك له ، وان لم يفسخه وعاد المملوك قبل انقضاء المدة ، ينفسخ العقد فيما مضى من وقت الاباق ، ولم ينفسخ فيما بقى ، وإن كانت المدة قد انقضت قبل رجوع المملوك ، فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع من وقت اباقه إلى وقت انقضائها . 469 - مسألة : إذا استأجر جملا لحمل محمل ، ثم اختلف هو والمكري : فقال له صاحب الجمل : وسع قيد المحمل المقدم ، وضيق قيده المؤخر ، حتى ينحط مقدمه ، ويرتفع مؤخره ، لأنه أخف على جملي . وقال الراكب : بل وسع أنت قيده المؤخر ، وضيق قيده المقدم فان ذلك أسهل لي ، واخف على نفسي ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، لم يلتفت إلى قول واحد منهما ، وجعل القيد ان متساويين ، فلا يكون المحمل مكبوبا ، ولا مستلقيا إلى الخلف ، .