نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 130
المالك اليمين . < فهرس الموضوعات > إذا اختلف المالك والعامل فيهما وأقاما بينة < / فهرس الموضوعات > 463 - مسألة : المسألة بعينها إذا اختلفا على ما تقدم ذكره ، وأقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا قامت البينة لكل واحد منهما فيما يدعيه ، كانت بينة العامل هي المتقدمة على بينة المالك ، لان العامل هو المدعى ، فبينته يجب ان تقدم ، لقول النبي ( ص ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [1] ، والمالك هو المدعى عليه ، فعليه اليمين . .
[1] الوسائل ج 18 ص 171 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 2 و 6
130
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 130