نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 129
459 - مسألة : إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل على أنه إذا أكبر وحمل ، كان له نصفها ونصف الثمرة ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذه المساقاة باطلة ، لان موضوع المساقاة على اشتراك صاحب المال والعامل في الفائدة ، لا على أن يشتركا في الأصول ، فإذا شرط الاشتراك في الأصول ، بطل ذلك . 460 - مسألة : إذا كان صاحب المال اثنين ، والعامل واحد ، ثم اختلفوا وقت القسمة ، فقال العامل : شرطتما لي النصف ، فصدقه الواحد ، وأنكر الأخر ذلك وقال له : بل الثلث . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفوا على الوجه المذكور ، كان للعامل من نصيب الذي صدقه النصف [1] ، فإن كان المصدق له عدلا ، وشهد له بذلك ، قبلت شهادته في ذلك . وكان عليه مع الشاهد اليمين ، ويحكم له بذلك . وان لم يشهد له بذلك ، أو لم يكن عدلا ، كانت على العامل البينة ، وعلى المالك الذي خالفه اليمين . 461 - مسألة : إذا كان المالك اثنين والعامل واحد ، وشرط العامل النصف من نصيب الواحد منهما ، والثلث من نصيب الأخر ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا يصح إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ، وإذا لم يكن عالما بذلك لم يصح ، لان علمه بما ذكرناه شرط في صحة هذا العقد . < فهرس الموضوعات > إذا اختلف المالك والعامل في النصف والثلث < / فهرس الموضوعات > 462 - مسألة : إذا اختلف المالك والعامل ، فقال المالك : شرطت لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلف المالك والعامل ، على الوجه المذكور في المسألة ، كان القول ، قول المالك مع يمينه ، وعلى العامل البينة ، لان الثمرة كلها لمالك النخل ، لأنها نماء أصله ، وانما يثبت للعامل في هذه الثمرة شئ بالشرط ، فإذا ادعى شرطا ، كانت عليه إقامة البينة فيما ادعاه ، فان عدم ذلك ، كان على .