responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 128

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالمساقاة إذا ساقى غيره بالنصف واشترط عمل صاحب المال مع المساقي هل . . .
< / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالمساقاة :
456 - مسألة : إذا ساقي انسان غيره بالنصف ، واشترط عمل صاحب المال مع المساقى ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذه المساقاة عندنا باطلة ، لأنها موضوعة على أن المال من صاحب المال ، ومن العامل العمل ، فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه ، كان ذلك باطلا .
457 - مسألة : إذا ساقي غيره مساقاة صحيحة ، ثم هرب العامل ، هل تبطل المساقاة أم لا ؟
الجواب : إذا هرب هذا العامل ، لم تبطل المساقاة ، لأنها عقد لازم ، وكلما كان عقدا لازما كالإجارات والبيوع كلها ، فإنها لا تبطل بالهرب .
458 - مسألة : إذا ساقاه على أنه ان سقى بماء السماء ، أو بسيح [1] ، كان له الثلث ، وان سقى بالقرب والنواضح كان له النصف ، هل تصح هذه المساقاة أم لا ؟
الجواب : هذه المساقاة باطلة ، لان هذا العمل مجهول . غير معين ، وأيضا فان نصيبه من الثمرة سهم غير معين ، لأنه ما قطع عليه ، والثمرة ها هنا ، كلها لمالك النخل ، وللعامل اجرة مثله ، لأنه لم يسلم له ما شرط له .
.



[1] السيح : الماء الجاري . مجمع البحرين . ( 2 ) الناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء . وجمعه النواضح لسان العرب

128

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست