نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 127
النصف ، ويجرى هذا مجرى قوله إذا قال : الدار الفلانية بيني وبين ( زيد ) في أنه يفيد ان لكل واحد منهما النصف منها . < فهرس الموضوعات > إذا أحضر ألف درهم و . . . وقال خذ أيهما شئت قراضا " بالنصف < / فهرس الموضوعات > 454 - مسألة : إذا أحضر صاحب المال مأة دينار ومأة درهم ، أو ألف درهم ومأة ثوب . وقال لغيره : خذ أيهما شئت قراضا بالنصف ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه ليس فيه تعيين لرأس المال ، وتعيين ذلك ، شرط في صحة القراض ، وهذا يجرى في الفساد ، مجرى قوله في البيع إذا قال : بعتك هذا المملوك ، أو ما يجرى مجراه ، بأحد هذين الجنسين . 455 - مسالة : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح ، إن كان للمال ربح ، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال ، وينفسخ القراض . هذا إن كان العامل معسرا ، فإن كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال ، فإن لم يكن للمال ربح ، لم يصح ابتياعه ، وعلى هذا اجماع الطائفة .
127
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 127