responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 127


النصف ، ويجرى هذا مجرى قوله إذا قال : الدار الفلانية بيني وبين ( زيد ) في أنه يفيد ان لكل واحد منهما النصف منها .
< فهرس الموضوعات > إذا أحضر ألف درهم و . . . وقال خذ أيهما شئت قراضا " بالنصف < / فهرس الموضوعات > 454 - مسألة : إذا أحضر صاحب المال مأة دينار ومأة درهم ، أو ألف درهم ومأة ثوب . وقال لغيره : خذ أيهما شئت قراضا بالنصف ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه ليس فيه تعيين لرأس المال ، وتعيين ذلك ، شرط في صحة القراض ، وهذا يجرى في الفساد ، مجرى قوله في البيع إذا قال :
بعتك هذا المملوك ، أو ما يجرى مجراه ، بأحد هذين الجنسين .
455 - مسالة : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح ، إن كان للمال ربح ، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال ، وينفسخ القراض . هذا إن كان العامل معسرا ، فإن كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال ، فإن لم يكن للمال ربح ، لم يصح ابتياعه ، وعلى هذا اجماع الطائفة .

127

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست