نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 116
فلما ذبحها صارت تساوى درهمين ، ثم أخرجها ، ما حكمه في القطع وغيره ؟ الجواب : إذا أخرجها وهي تساوى درهمين ، لم يكن عليه قطع ، لان القطع ، انما يجب باخراج نصاب ، أو قيمة ذلك ، وهذا أخرج [1] ما قيمته أقل من النصاب ، فلا قطع عليه ، واما الباقي ففي ذمته ، ولا تقطع أيضا بما يكون في ذمته . < فهرس الموضوعات > إذا غصب شاة فأنزى عليها فحلا لنفسه < / فهرس الموضوعات > 419 - مسألة : إذا غصب فحلا من الضأن ، فأنزاه [2] على شاة لنفسه ، ما الحكم في الولد ، وفي نقص الفحل ان لحقه نقص بذلك ، وهل يستحق على ذلك اجرة أم لا ؟ الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، لان الولد يتبع الام ، فاما نقص الفحل ان لحقه نقص من الضراب ، فضمان ذلك على الغاصب ، لأنه حدث بتعديته ، فاما الأجرة ، فساقطة ، لان النبي ( ص ) نهى عن كسب الفحل [3] . 420 - مسألة : إذا غصب شاة ، فأنزى عليها فحلا لنفسه ، واتت بولد ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، على ما قلناه قبل هذه المسألة . وإن كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص ، لم يكن على مالك الشاة من ذلك شئ ، لأنه حدث بتعدي نفسه [4] ، وما كان كذلك فلا يصح ان يرجع به على غيره . 421 - مسألة : إذا ادعى انسان دارا في يد غيره ، فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة ولم يعينها ، ومات قبل ان يعينها ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ادعى ذلك ، واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة ، ومات قبل ان يعينها ، قيل لوارثه : بين أنت الدار ، فإذا امتنع ولم يبين ، قيل للمدعى : .
[1] وفي نسخة : اخراج ما . [2] نزى الفحل على الأنثى : وثب عليها وركبها . [3] الوسائل ج 12 ص 77 - ب 12 - أبواب ما يكتسب به ح 3 : نهى رسول الله ( ص ) عن عسيب الفحل . [4] وفى نسخة : بتعدية صاحبه
116
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 116