نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 115
لان التفريط في ذلك من صاحبها ، ويجرى ذلك مجرى مباشرته هو لادخال رأسها في القدر في أنه يجب ما ذكرناه ، لان التفريط منه . وان لم تكن يده عليها ، وكان الباقلائي مفرطا ، مثل ان وضع القدر في الطريق ، فان القدر يكسر ، ولا ضمان على صاحب الشاة في كسره ، لان التفريط من جهته . وان لم يكن واحد منهما مفرطا ، مثل أن تكون الشاة سائرة لنفسها في الطريق ، وقد ترك الباقلائي القدر في ملكه ، ومرت الشاة بالقدر ، فأدخلت رأسها فيه ، فان القدر ليكسر ، والضمان على صاحب الشاة ، لأنه كسر لاستصلاح ما له [1] . < فهرس الموضوعات > إذا كان له فصيل فدخل دارا " وبقي فيها حتى كبر < / فهرس الموضوعات > 416 - مسألة : إذا كان للانسان فصيل ، فدخل دارا ، وبقى فيها حتى كبر ، وصار لا يمكن خروجه من باب هذه الدار الا بهدمه ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إن كان التفريط في ذلك من صاحب الدار مثل ان غصبه ، وادخله داره ، وبقى فيها حتى صار كبيرا ، وجب هدم الباب واخراجه [2] ، وكان ضمان الهدم على صاحب الدار ، لان التفريط من جهته . وإن كان التفريط من صاحب الفصيل ، مثل ان يكون هو ادخله فيها ، فضمان هدم الباب عليه ، لان التفريط منه ، ولان هدم الباب لمصلحة ملكه . وان لم يكن واحد منهما مفرطا ، كان الضمان في هدم الباب على صاحب الفصيل ، لان هدمه يكون لمصلحة ملكه . 417 - مسألة : إذا حصل في محبرة [3] انسان دينار لغيره ، ولم يمكن اخراجه الا بكسرها ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : جواب هذه المسألة ، كالجواب عما تقدمها ، في التفريط وغيره سواء . 418 - مسألة : إذا دخل سارق حرزا ، فذبح به شاة ، قيمتها دينار [4] ، .
[1] وفى نسخة : شاته . [2] وفى نسخة : لاخراجه . [3] المحبرة : موضع الحبر الذي يكتب به . [4] وفي نسخة : دراهم
115
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 115