responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالغصب < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالغصب :
389 - مسألة : إذا جنى انسان على حمار القاضي ، جناية لا تسرى إلى نفسه ، هل يستوي هو وحمار الحطاب أو الزبال ، أو ما جرى مجرى ذلك ، في أرش العيب أم لا ؟
الجواب : الحماران في ذلك سواء ، وليس لحمار القاضي في ذلك مزية على حمار غيره ، لان الأصل براءة الذمة ، والقدر الذي ذكرناه متفق على لزومه ، وعلى من يدعى الزيادة على ذلك ، الدليل .
390 - مسألة : إذا غصب انسان جارية لغيره ، فزادت في يده ، بصنعة أو سمن أو تعلم قرآن ، وازداد بذلك ثمنها ، ثم ذهب ذلك في يده ، مثل أن تكون نسيت الصنعة أو القرآن ، أو هزلت بعد السمن حتى عادت على ما كانت عليه وقت الغصب هل عليه ضمان ذلك أم لا ؟
الجواب : على الغاصب ضمان هذه الزيادة ، لأنها حدثت في يده مضمونة ، وإذا زالت وهي في يده ، كان عليه الضمان .
391 - مسألة : إذا غصب جارية حاملا فأسقطت ، أو حايلا فحملت عنده ، ونقص ذلك من ثمنها ، هل عليه ضمان ذلك أم لا ؟
الجواب : عليه ضمان ما نقص ، لان ذلك حدث عنده مضمونا ، كما قلناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة سواء .
392 - مسألة : إذا غصب جارية تساوى مأة ، وسمنت فصارت تساوى

107

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست