responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 108

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


ألفا ، وتعلمت القرآن ، أو صنعة ، فصارت تساوى الفين ، ثم هزلت فعادت إلى ما كانت ، ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : الذي يجب عليه الغاصب ، ردها إلى مالكها مع الف وتسع مأة ، لان ذلك زيادتان ، يضمن كل واحدة منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمنتا .
393 - مسألة : إذا غصب جارية سمينة قيمتها لفرط سمنها مأة ، فهزلت وحسنت ، فصارت تساوى ألفا [1] ، ولم ينقص من قيمتها شئ ، ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : الذي يجب عليه ردها إلى مالكها على ما هي عليه ، ولا يلزمه غير ذلك ، لأنه لم ينقص منها شئ له قيمة فيضمن ذلك .
394 - مسألة : إذا غصب جارية قيمتها الف ، فسمنت فعادت إلى مأة ، ثم هزلت فصارت تساوى الألف ، ما الواجب عليه ؟
الجواب : الواجب عليه ردها إلى مالكها بحالها ، ولا يلزمه غير ذلك ، لأنه لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها ، كما قلناه في المسألة المتقدمة .
395 - مسألة : إذا غصب مملوكا يساوى مأة ، فخصاه فصار يساوى الفين ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : عليه رده إلى مالكه ، ويرد معه قيمة الخصيتين ، لأنه ضمان مقدر 396 - مسألة : إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها ، وأتت بولد ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا وطأها وهما جاهلان بالتحريم ، مثل ان يكونا قريبي عهد بالاسلام ، أو لبعدهما عن ديار الاسلام ويعتقدان الملك بالغصب ، فإنه لا حد عليهما لقول النبي ( ص ) : ادرؤا الحدود بالشبهات [2] والمهر واجب على الواطي ، لأنه وطأ بشبهة ، فإن كانت بكرا ، كان عليه عشر قيمتها . وإن كانت ثيبا ، لم



[1] وفى نسخة : الفين .
[2] عوالي اللئالي ج 3 ص 545 باب الحدود ح 1

108

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست