responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 104


يحفظها في موضع لم تجر العادة بحفظ الودائع فيه ، لان الطريق يحدث فيه الخوف ، فإذا هلكت مع ذلك كان عليه ضمانها ، وأيضا فقد لزمه حفظها على الوجه الذي جرت العادة بحفظ الودائع عليه ، والقول بجواز السفر بها ، يفتقر في صحته إلى دليل ، ولا دليل . وأيضا فان الطريق إذا كان يحدث فيه الخوف والخطر ، فالاحتياط يقتضي ترك السفر بها ، فإن لم يحتط عليها بترك ذلك وهلكت ، كان عليه الضمان .
379 - مسألة : إذا أودع انسان عند غيره حيوانا ولم يأمره بسقيه ولا اطعامه ، ولا نهاه ، هل يجب عليه اطعامه وسيقه أم لا ؟
الجواب : يجب عليه ذلك ، لان من المعلوم بالعادة ، ان الحيوان متى منع من ذلك تلف ، وإذا أدي منعه من ذلك إلى هلاكه ، كان الاحتياط يقتضي ان ينفق على ذلك . ولان نفقة المودع عليها ليست ضائعة ، لأنه يرجع بها على مالك الوديعة .
380 - مسألة : إذا أودع عند غيره صندوقا ، عليه قفل ، وأمره بان لا ينام عليه ، ولا يزيده قفلا آخر مع القفل الذي هو عليه ، ففعل ذلك أو شيئا منه ، هل يلزمه ضمان ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا فعل المودع ذلك أو شيئا منه ، لم يجب عليه ضمان ، لأنه أضاف إليه حرزا آخر ، وزاد في التحرز عليه تحرزا ، وبالغ في ذلك ، وهذا يجرى مجرى قوله إذا أودعه وديعة ، وأمره ان يضعها في قاعة داره [1] فوضعها في بيت وأغلق عليها بابه ، وجعل عليه قفلا ، في أنه لا ضمان عليه لو هلكت .
< فهرس الموضوعات > إذا أودعه حنطة أو دراهم فخلطها بما لا يتميز < / فهرس الموضوعات > 381 - مسألة : إذا أودعه حنطة أو شعيرا أو دراهم أو دنانير ، فخلطها بما لا يتميز منه ، مثل ان خلط الحنطة بحنطة والشعير بشعير والدراهم والدنانير بدراهم ودنانير مثلها ، هل عليه ضمانها أم لا ؟
الجواب : عليه ضمانها ، لأنه تعدى فيها بخلطها بما لا يتميز منه ، ولا يمكن اخذ المال بعينه منه .



[1] قاعة الدار : ساحتها ، مجمع البحرين

104

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست