responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 101


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالعارية إذا كان راكبا " بهيمة واختلفا فقال لصاحبها : أعرتنيها عارية مضمونه وقال الصاحب : أكريتها < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالعارية :
370 - مسألة : إذا استعار انسان بهيمة أو سيفا أو ما أشبه ذلك ، وضمنه ، ثم رده إلى ملك صاحبه ، مثل إعادة البهيمة إلى الاصطبل ، أو السيف إلى بيته ، ولم يسلم ذلك إلى صاحبه ولا إلى وكيله ، هل يبرأ من الضمان بإعادة ذلك إلى ملكه كما ذكرناه أم لا ؟
الجواب : لا يبرأه ذلك من الضمان ، لأن الضمان انعقد بينه وبين صاحب ذلك ، فليس يبرأ منه الا بتسليمه إليه أو إلى وكيله ، وأيضا فان الأصل شغل الذمة بالعارية ، وبرائته من ذلك تفتقر إلى دليل .
371 - مسألة : إذا كان راكبا بهيمة ، واختلف هو ومالكها : فقال الراكب لصاحبها : أنت أعرتنيها عارية مضمونة . وقال صاحبها : بل أكريتها منى ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا على ما ذكر ، كان القول ، قول الراكب مع يمينه ، وعلى صاحبها البينة ، لأنه يدعى اجرة الركوب ، فان حلف راكبها أسقط الدعوى عن نفسه ، وان نكل عن اليمين ردت على صاحبها ، فان حلف قضى له بالأجرة ، لان اليمين مع النكول بمنزلة الاقرار والبينة ، وفى الناس من ذهب إلى أن القول ، قول صاحبها مع يمينه [1] . فإن لم يحلف سقط حقه ، ولا ترد على الراكب اليمين .



[1] وهو مختار الشافعي في أحد قوليه لاحظ خلاف الشيخ الطوسي ج 2 ص 164 .

101

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست