responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 69


الصلوات [1] التي يختلف فيها فرضاهما ، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف وجعل الركعتين الأخيرتين [2] تطوعا ، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر [3] وجب عليه أن لا [4] ينفتل من [5] صلاته بعد سلامه إلا [6] أن يتم المقيم صلاته .
ولا يؤم المرأة الرجل ، ويجوز للرجل أن يؤمها .
والسلطان المحق أحق بالأمة [7] في كل موضع إذا حضر ، وصاحب المنزل في منزله ، وصاحب [8] المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر مما [9] ذكرناه أمّ بالقوم أقرأهم [10] ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة ، فإن تساووا فأسنهم . وقد روي أنه [11] إذا تساووا فأصبحهم وجها [1] .
وقد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن [12] يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل ، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال .
ولا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا [13] بما لا يعتد بمثله ، ويجوز كون مقام المأموم أعلى [14] بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به .
ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد ، فإن كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة [15] أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام والمرأة أو النساء [16] الجماعة خلفها [17] .



[1] مستدرك وسائل الشيعة 1 - 492 .
[1] الصلاة
[2] الآخرتين
[3] مسافر
[4] إلا
[5] في
[6] إلا بعد
[7] بالإمامة
[8] لم ترد في المخطوط
[9] يحضره ممن
[10] أقرؤهم
[11] لم ترد في المخطوط
[12] ألا
[13] لم ترد في المخطوط
[14] أعلى من مقام الإمام
[15] وامرأة
[16] والنساء
[17] خلفهما

69

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست