responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 65


ما فاته منه .
ومن السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة ، كمن سها فلم يدر أركع أم لم يركع وهو قائم وتساوت ظنونه ، فعليه أن يركع ليكون على يقين ، فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه ، فإن [1] ذكر بأنه قد [2] ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادته [3] فيها .
وكذلك الحكم فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه .
ومن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا واعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث ثم يأتي بعد التسلم [4] بركعتين جالسا [5] تقوم مقام واحدة ، فإن تبين [6] النقصان كان فيما فعله تمام صلاته [7] ، وإن تبين [8] على الكمال كانت الركعتان نافلة ، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها ويسلم جاز له ذلك [9] .
فإن سها بين اثنتين وأربع فليبن على أربع ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين .
فإن سها بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين ، فإذا [10] سلم منها صلى ركعتين من جلوس .



[1] وإن كان
[2] قد كان
[3] لزيادة
[4] التسليم
[5] من جلوس
[6] كان ثابتا على
[7] لصلاته
[8] فإن كان بنى
[9] ذلك فإن كان سهوه بين الثلاث والأربع فحكمه ما ذكرناه بعينه
[10] وإذا

65

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست