نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 50
< فهرس الموضوعات > الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل < / فهرس الموضوعات > باب ( في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل ) الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به ، والجمع بين الحجارات [1] والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه [2] الاقتصار على الماء . ولا يجوز في البول الا الماء دون الحجر . والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة . ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو [3] يستدبرها ببول ولا غائط . والسنة الواجبة [4] في الوضوء بالماء والاغتسال [5] به وفي التيمم عند فقد الماء . وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي [6] شعر الذقن طولا ، وما دارت [7] عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع مقدم [8] الرأس ويجزي إصبع واحد [9] ، ومسح ظاهر القدمين من [10] الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين [11] بلا زيادة عليهما ، ولا تكرار في الممسوح . ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا [12] من أعضاء الطهارة .
[1] الحجارة [2] لم ترد في المخطوط [3] ولا [4] والنية واجبة [5] وفي الاغتسال [6] مجاور [7] ما دارت [8] من مقدم [9] واحدة [10] من رؤس [11] مرة [12] عوضا وفي الحاشية عضوا
50
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 50