responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل < / فهرس الموضوعات > باب ( في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل ) الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به ، والجمع بين الحجارات [1] والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه [2] الاقتصار على الماء . ولا يجوز في البول الا الماء دون الحجر . والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة . ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو [3] يستدبرها ببول ولا غائط .
والسنة الواجبة [4] في الوضوء بالماء والاغتسال [5] به وفي التيمم عند فقد الماء .
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي [6] شعر الذقن طولا ، وما دارت [7] عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع مقدم [8] الرأس ويجزي إصبع واحد [9] ، ومسح ظاهر القدمين من [10] الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين [11] بلا زيادة عليهما ، ولا تكرار في الممسوح . ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا [12] من أعضاء الطهارة .



[1] الحجارة
[2] لم ترد في المخطوط
[3] ولا
[4] والنية واجبة
[5] وفي الاغتسال
[6] مجاور
[7] ما دارت
[8] من مقدم
[9] واحدة
[10] من رؤس
[11] مرة
[12] عوضا وفي الحاشية عضوا

50

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست