نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 49
< فهرس الموضوعات > احكام المياه < / فهرس الموضوعات > فصل ( في أحكام المياه ) كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس ، أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة . وحدّ القليل ما نقص عن كرّ ، والكثير ما بلغه وزاد [1] عليه . وحدّ الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني . والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر مطهّر ، يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا [2] . وموت ما لا نفس له [3] كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان [4] أو كثيرا لا ينجسه . وسؤر الكافر من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض . ويجوز الوضوء بسؤر البهائم [5] ما أكل لحمه وما لا [6] يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ويكره الجلال [7] من البهائم . ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث [8] مرات إحداهن [9] بالتراب .