responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > احكام المياه < / فهرس الموضوعات > فصل ( في أحكام المياه ) كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس ، أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة .
وحدّ القليل ما نقص عن كرّ ، والكثير ما بلغه وزاد [1] عليه . وحدّ الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني .
والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر مطهّر ، يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا [2] .
وموت ما لا نفس له [3] كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان [4] أو كثيرا لا ينجسه .
وسؤر الكافر من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض . ويجوز الوضوء بسؤر البهائم [5] ما أكل لحمه وما لا [6] يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ويكره الجلال [7] من البهائم . ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث [8] مرات إحداهن [9] بالتراب .



[1] أو زاد
[2] مستقبلا
[3] له سائلة
[4] كان الماء
[5] جميع البهائم
[6] لم
[7] سؤر الجلال
[8] ثلاث
[9] أحدهن

49

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست