responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 46


لأحد [1] ، وربما كان ملكا ، وربما كان [2] يجوز أن يملك ، لأنا قد نقول « اللَّه تعالى قد رزقه دارا وضيعة » [3] كما نقول [4] « رزقه [5] ولدا وصحة » ، ولأن البهائم مرزوقة وإن لم تكن [6] مالكة ، ولهذا لم يجز الرزق على اللَّه تعالى لاستحالة الانتفاع فيه . وعلى هذا الذي ذكرناه لا يكون الحرام رزقا ، لأن اللَّه تعالى قد منعه [7] وحظر عليه الانتفاع به ، وليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل ملك غيره .
فأما [8] الأسعار فهي تقدير البذل [9] فيما يباع به الشيء ، وليس السعر هو عين المبذول [10] بل هو تقديره . والرخص هو انحطاط السعر عما كان عليه ، والوقت [11] والبلد واحد . والغلاء هو [12] زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما .
وإنما نضيف [13] الغلاء والرخص إلى اللَّه تعالى إذا فعل سببها [14] أو نضيفها [15] إلى العباد إذا فعلوا أسبابها ، فإذا كان الغلاء لقلة [16] الحبوب أو كثرة [17] الناس أو تفوق [18] شهواتهم للأقوات أضيف إلى اللَّه تعالى ، وبالعكس من ذلك الرخص ، وإن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت [19] ومنع الناس من بيعه وجلبه [20] أو إكراههم على تسعيره أضيف إلى العباد ، وبالعكس من ذلك الرخص .
وهذه جملة كافية فيما قصدنا [21] ، والحمد للَّه تعالى وحده [22] .



[1] لأحد منعه منه
[2] كان مما لا
[3] إنه قد رزقه الله تعالى دارا وضيعة
[4] يقول
[5] رزقه الله
[6] يكن
[7] منعه منه
[8] وأما
[9] البدل
[10] غير البدل
[11] الوقت
[12] لم ترد في المخطوط
[13] يضيف
[14] سببهما
[15] وتضيفهما في المتن غير منقوطة
[16] أسبابهما فإن كان سبب الغلاء تقليل
[17] تكثير
[18] بقوة
[19] للقوة
[20] أو جلية
[21] قصدناه
[22] لم ترد في المخطوط

46

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست