responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 38


ويسقط بالعفو [1] لأنه حق اللَّه تعالى إليه قبضه واستيفاؤه ، ويتعلق [2] باستيفائه ضرر فأشبه الدين .
ولا تحابط بين [3] مجراه وقبول التوبة ، وإسقاط العقاب عندها تفضل من اللَّه تعالى ، والوجه [4] الذي ذكرناه من فقد التنافي .
ومن جمع بين طاعة ومعصية اجتمع له استحقاق المدح والثواب بالطاعة والذم والعقاب بالمعصية ، وفعل ذلك به على الوجه الذي يمكن .
وعقاب الكفار مقطوع عليه بالإجماع ، وعقاب فساق أهل الصلاة غير مقطوع عليه ، لأن [5] العقل يجيز العفو عنهم ولم يرد سمع قاطع بعقابهم ، وما يدعى من آيات الوعيد وعمومها مقدوح فيه بأن العموم لا ينفرد بصيغة خاصة في اللغة [6] ، ولأن آيات الوعيد مشروطة بالثابت [7] ومن زاد ثوابه عندهم ، وما أوجب هذين الشرطين يوجب اشتراط من تفضل اللَّه تعالى [8] بالعفو عنه وهذه الآيات أيضا معارضة بعموم آيات أخرى [9] ، مثل قوله تعالى [10] : « ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ » [1] « وإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ » [1] و « إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً » [1] .



[1] سورة النساء آية 48 .
[1] سورة الرعد آية 6 .
[1] سورة الزمر آية 53 .
[1] بالعقوبة
[2] ويستحق وفي نسخة ويتعلق
[3] ولا تحايط بين الثواب والعقاب ولا بين الطاعة والمعصية لفقد التنافي ويجري
[4] للوجه
[5] إلا أن
[6] في اللغة له
[7] بالتائب
[8] ساقط من المخطوط
[9] أخر
[10] ساقط من المخطوط

38

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست