نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 34
ولا فرق في الوجوب بين اللطف والتمكين ، وقبح منع أحدهما كقبح منع الآخر . والأصلح فيما يعود إلى الدنيا غير واجب ، لأنه لو وجب لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى ، ولكان القديم تعالى غير منفك [1] في حال من الأحوال بالواجب [2] . وقد يفعل اللَّه الألم [3] في البالغين والأطفال والبهائم . ووجه حسن ذلك في الدنيا : لأنه [4] يتضمن اعتبارا يخرج به من أن يكون عبثا أو عوضا [5] يخرج به من أن يكون ظلما . فأما المفعول منه في الآخرة فوجه حسن فعله الاستحقاق [6] فقط . ولا يجوز أن يحسن الألم للعوض فقط ، لأنه يؤدي إلى حسن إيلام الغير بالضرب ، لا لشيء إلا لإيصال النفع [7] واستيجار من ينقل الماء من نهر إلى نهر آخر ، لا لغرض بل للعوض . ولا اعتبار في حسنه للتراضي [8] ، لأن التراضي إنما يعتبر فيما يشتبه من المنافع ، فأما ما لا يشبهه [9] في اختيار العقلاء لمثله إذا عرفوه لبلوغه أقصى المبالغ فلا اعتبار فيه بالتراضي . ولا يجوز أن يفعل اللَّه [10] تعالى الألم لدفع الضرر من غير عوض عليه ، كما يفعل [11] أحدنا بغيره . والوجه فيه : أن الألم إنما يحسن لدفع الضرر في الموضع الذي لا يندفع إلا به ، والقديم تعالى قادر على دفع كل ضرر عن [12] المكلف من غير أن يؤلمه [13] ، والعوض هو النفع المستحق العاري من تعظيم وإجلال ، والعوض
[1] متعال [2] من الإخلال بالواجب [3] الله تعالى للألم [4] أنه [5] عبثا وعوضا [6] للاستحقاق [7] الإيصال النفع إليه [8] للعوض بالتراضي [9] شبهة [10] ساقطة من المخطوط [11] يفعل ذلك [12] على [13] يوله
34
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 34