responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 34


ولا فرق في الوجوب بين اللطف والتمكين ، وقبح منع أحدهما كقبح منع الآخر .
والأصلح فيما يعود إلى الدنيا غير واجب ، لأنه لو وجب لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى ، ولكان القديم تعالى غير منفك [1] في حال من الأحوال بالواجب [2] .
وقد يفعل اللَّه الألم [3] في البالغين والأطفال والبهائم . ووجه حسن ذلك في الدنيا : لأنه [4] يتضمن اعتبارا يخرج به من أن يكون عبثا أو عوضا [5] يخرج به من أن يكون ظلما . فأما المفعول منه في الآخرة فوجه حسن فعله الاستحقاق [6] فقط .
ولا يجوز أن يحسن الألم للعوض فقط ، لأنه يؤدي إلى حسن إيلام الغير بالضرب ، لا لشيء إلا لإيصال النفع [7] واستيجار من ينقل الماء من نهر إلى نهر آخر ، لا لغرض بل للعوض .
ولا اعتبار في حسنه للتراضي [8] ، لأن التراضي إنما يعتبر فيما يشتبه من المنافع ، فأما ما لا يشبهه [9] في اختيار العقلاء لمثله إذا عرفوه لبلوغه أقصى المبالغ فلا اعتبار فيه بالتراضي .
ولا يجوز أن يفعل اللَّه [10] تعالى الألم لدفع الضرر من غير عوض عليه ، كما يفعل [11] أحدنا بغيره . والوجه فيه : أن الألم إنما يحسن لدفع الضرر في الموضع الذي لا يندفع إلا به ، والقديم تعالى قادر على دفع كل ضرر عن [12] المكلف من غير أن يؤلمه [13] ، والعوض هو النفع المستحق العاري من تعظيم وإجلال ، والعوض



[1] متعال
[2] من الإخلال بالواجب
[3] الله تعالى للألم
[4] أنه
[5] عبثا وعوضا
[6] للاستحقاق
[7] الإيصال النفع إليه
[8] للعوض بالتراضي
[9] شبهة
[10] ساقطة من المخطوط
[11] يفعل ذلك
[12] على
[13] يوله

34

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست