responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 115


والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه .
وكلما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الإتلاف الفدية [1] ، سواء كان [2] في مجلس واحد أو في [3] مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد ومن [4] أجناس مختلفة ، وسواء كان فدى [5] العين الأولى أو لم يفدها [6] ، وهذا هو حكم الجماع بعينه .
فأما مالا نفس له - كالشعر والظفر - فحكم مجتمعة بخلاف حكم [7] متفرقة ، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة .
فأما إذا اختلف النوع - كالطيب واللبس - فالكفارة واجبة على كل نوع منه وإن كان المجلس واحدا .
وهذه جملة كافية .



[1] تكرار الفدية
[2] كان ذلك
[3] لم ترد في المخطوط
[4] أو من
[5] قد فدى
[6] يقدر
[7] لم ترد في المخطوط .

115

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست