responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 114


وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة .
وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا للبيت ، وإن [1] لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام .
ومن رمى صيدا فجرحه ومضى بوجهه [2] فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه .
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام ، وفي الكثير دم شاة ، وفي النبور [3] تمرة ، وفي قتل الكثير مدّ من طعام أو تمر .
ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة .
وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة .
ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى ، فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة .
ولا بأس أن يأكل المحل ما [4] صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على كل [5] ما ذكرناه .
وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم .
ومن نتف ريشا من طير من الطيور [6] الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر .



[1] فإن
[2] لوجهه
[3] وفي قتل الزنبور
[4] مما
[5] لم ترد في المخطوط
[6] من طائر من طيور

114

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست