نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 114
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة . وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا للبيت ، وإن [1] لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . ومن رمى صيدا فجرحه ومضى بوجهه [2] فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه . ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام ، وفي الكثير دم شاة ، وفي النبور [3] تمرة ، وفي قتل الكثير مدّ من طعام أو تمر . ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة . وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة . ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى ، فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة . ولا بأس أن يأكل المحل ما [4] صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على كل [5] ما ذكرناه . وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم . ومن نتف ريشا من طير من الطيور [6] الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر .
[1] فإن [2] لوجهه [3] وفي قتل الزنبور [4] مما [5] لم ترد في المخطوط [6] من طائر من طيور
114
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 114