نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > أحكام السهو < / فهرس الموضوعات > ينقض الطهارة كان عليه أن يغسله ويعود وبنى [1] على صلاته بعد أن لا يكون استدبر القبلة أو أحدث ما يوجب قطع الصلاة . وإن تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه . فصل ( في أحكام السهو ) كل سهو عرض والظن غالب [2] فيه فالعمل على ما غلب عليه الظن [3] ، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ، فالسهو [4] المعتدل فيه الظن على ضربين : فمنه ما يوجب إعادة الصلاة كالسهو في الأوليين [5] من كل فرض أو فريضة الفجر أو [6] المغرب أو [7] الجمعة مع الإمام أو [8] صلاة السفر ، أو سهو [9] في تكبيرة الافتتاح ثم لم يذكره [10] حتى يركع ، والسهو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد [11] ، والسهو عن سجدتين في ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية ، أو ينقص ساهيا من الفرض ركعة أو أكثر ، أو يزيد في عدد الركعات ثم لا يذكر حتى ينصرف بوجهه [12] عن القبلة ، أو شك وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا يحصل شيئا [13] من العدد . ويجب إعادة الصلاة على من ذكر أو أيقن [14] انه دخل فيها بغير وصف [15] ، أو صلى في ثوب نجس وهو [16] يقدر على [17] طاهر ،