نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 52
< فهرس الموضوعات > التيمم وأحكامه < / فهرس الموضوعات > من استعمال الماء ، كأن [1] تيمم ثم وجد ماء [2] يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى [3] تنتقض بذلك ، وليس [4] ينتقض بغير ما [5] عددناه فلا معنى لتعداده [6] . فصل ( في التيمم وأحكامه ) إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر ، أو تعذرّ الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب ، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر . ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق الصلاة [7] ، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله . وأما [8] كيفيته : فهو أن يضرب براحتيه [9] ظهر الأرض باسطا لهما ، ثم يرفعهما [10] وينقض بإحداهما الأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس [11] إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه ، ويجزيه ما ذكرناه في [12] تيممه ان كان عن جنابة وما [13] أشبهها أثناء [14] ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين . والتيمم بالتراب الطاهر ، ويجوز [15] بالجص والنورة ، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن ، ويجوز التيمم بغبار ثوبه [16]
[1] كأنه [2] ما [3] لم ترد في المخطوط [4] ليس [5] بشيء يخرج مما [6] بتعداده [7] وقت الصلاة [8] فأما [9] براحته [10] يرفعها [11] رأسه [12] في التيمم عن كل الأحداث الموجبة لوضوء أو غسل وقد روي أن [13] أو ما [14] ثنى [15] ولا يجوز [16] الثوب
52
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 52