responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > التيمم وأحكامه < / فهرس الموضوعات > من استعمال الماء ، كأن [1] تيمم ثم وجد ماء [2] يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى [3] تنتقض بذلك ، وليس [4] ينتقض بغير ما [5] عددناه فلا معنى لتعداده [6] .
فصل ( في التيمم وأحكامه ) إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر ، أو تعذرّ الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب ، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر . ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق الصلاة [7] ، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله .
وأما [8] كيفيته : فهو أن يضرب براحتيه [9] ظهر الأرض باسطا لهما ، ثم يرفعهما [10] وينقض بإحداهما الأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس [11] إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه ، ويجزيه ما ذكرناه في [12] تيممه ان كان عن جنابة وما [13] أشبهها أثناء [14] ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين .
والتيمم بالتراب الطاهر ، ويجوز [15] بالجص والنورة ، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن ، ويجوز التيمم بغبار ثوبه [16]



[1] كأنه
[2] ما
[3] لم ترد في المخطوط
[4] ليس
[5] بشيء يخرج مما
[6] بتعداده
[7] وقت الصلاة
[8] فأما
[9] براحته
[10] يرفعها
[11] رأسه
[12] في التيمم عن كل الأحداث الموجبة لوضوء أو غسل وقد روي أن
[13] أو ما
[14] ثنى
[15] ولا يجوز
[16] الثوب

52

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست