responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 53


وما يجري مجراه بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله [2] .
ويصلي بالتيمم [3] الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يتمكن من الماء .
ومن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء [4] . [1] .
[ . فان كان قد ركع [5] على ظنه انه على جهة الكعبة ، ومن أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي إلى أربع جهات يمينه وشماله وأمامه وورائه تلك الصلاة بعينها ، وينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الفريضة . وإن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه إلى أيّ جهة شاء ومن تحرى القبلة فأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وقد يروى انه إن كان قد استدبر القبلة أعاد على كل حال [6] [2] . [7]



[1] الموضوع هنا غير متصل ، وكتب الشيخ آغا بزرك في هامش نسخته « بياض مقدار ورقة » .
[2] هذه الزيادة غير موجودة في نسخة آغا بزرك ، وهي موجودة في نسخة السماوي ونسخة المكتبة ، والمناسب أن تكون هذه الزيادة في كتاب الصلاة .
[2] بمثله كالتراب لا بغبار الجص وما أشبهها
[3] التيمم
[4] ومن دخل في صلاة تيمم ووجد الماء
[5] ركع مضى فيها وإن لم يركع انصرف وتوضأ وقد روي أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى فيها
[6] ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوط
[7] فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس أقل الحيض ثلاثة وأكثرها عشرة وأقل الطهر عشرة أيام فما زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد وتصلي في باقي الأيام فإن لم يتحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم لأن دم الحيض غليظ يضرب إلى السواد يتبع خروجه حرقة ودم الاستحاضة دم بارد رقيق يضرب إلى الصفرة والمستحاضة تحتشي بالقطن فإن لم يثقب القطن كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة وتجديد الوضوء لكل صلاة وإن ثقب ورشح ولم يسل كان عليها تغييره في أوقات الصلاة وتغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ وتصلي باقي الصلوات بوضوء مجدد من غير اغتسال فإن ثقب الدم القطن كان عليها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ووضوء وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء الآخرة ومثل ذلك في صلاة الليل وصلاة الفجر وتغيير القطن في كل ذلك ولا يجوز وطئ الزوج لامرأته الحائض فإن وطئها فعليه كفارة دينار قيمته عشرة دراهم إن كان في أول الحيض وإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار . والنفساء هي التي يخرج منها الدم عقيب الولادة وأقل النفاس انقطاع الدم وأكثره ثمانية عشر يوما فإن استمر بالنفساء فهي مستحاضة .

53

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست