نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 103
< فهرس الموضوعات > وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك < / فهرس الموضوعات > فصل ( في وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك وضروبه ) الحج واجب على كل حرّ مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا زالت المخاوف والمقاطع [2] ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه في عياله [3] من النفقة . والحج واجب في العمر مرة واحدة ، وكذلك العمرة تجب [4] مرة واحدة ، وما زاد على المرة فهو فضل عظيم [5] . ويجب على المرأة [6] بهذه الشروط ، ولا تفتقر إلى محرم [7] . وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشرون [8] من ذي الحجة . وليس للعمرة وقت مخصوص ، وأفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب ، وهي جائزة في سائر أيام السنة . وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام . وروي أنها لا تجوز في كل شهر إلا مرة [1] . والحج على الفور دون التراخي لمن تكاملت شرائطه . والأركان في الحج خمسة : الإحرام ، والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام [ 8 ] ، وطواف الزيارة ، والسعي بين الصفا
[1] انظر هذه الروايات في الكافي 4 - 534 . [2] والقواطع [3] لعياله [4] تجب أيضا [5] لم ترد في المخطوط [6] على المرأة الحج [7] المحرم [8] وعشر [ 9 ] لم ترد في المخطوط
103
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 103