نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 104
والمروة . وقد الحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية . وضروب الحج ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وإقران في الحج [1] ، وإفراد . والتمتع بالعمرة هو فرض اللَّه [2] على كل ناء عن المسجد الحرام ، فلا يجوز [3] منه سواه . وصفته [4] أن يحرم من الميقات بالعمرة ، وإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا ، وسعى [5] بين الصفا والمروة سبعا ، ثم أحلّ من كل شيء أحرم منه . فإذا كان يوم التروية عند الزوال [6] أحرم بالحج من المنزل [7] وعليه بهذا [8] الحج المتعقب للعمرة طوافان : أحدهما [9] الطواف المعروف بطواف النساء ، وهو الذي تحل معه النساء ، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شيء إلا النساء ، وعليه بهذا [10] الإحرام بالحج سعي بين الصفا والمروة ، وعليه دم ، فإن كان [11] عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به [12] حتى يذبح منه في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل . ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية [13] ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله . وأما الإقران فهو أن يهلّ من الميقات بالحج ، ويقرن إلى إحرامه سياق الهدي . وإنما سمي إقرانا لاقتران [14] سياق الهدي بما [15]
[1] بالحج [2] الله تعالى [3] ولا [4] وصفه [5] لم ترد في المخطوط [6] الزوال الشمس [7] المسجد [8] لهذا [9] فإن أحدهما [10] لهذا [11] لم ترد في المخطوط [12] به من أهل مكة [13] يوم قبل يوم التروية ويوم التروية [14] قارنا لإقران [15] لم ترد في المخطوط
104
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 104