responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 104


والمروة . وقد الحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية .
وضروب الحج ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وإقران في الحج [1] ، وإفراد .
والتمتع بالعمرة هو فرض اللَّه [2] على كل ناء عن المسجد الحرام ، فلا يجوز [3] منه سواه . وصفته [4] أن يحرم من الميقات بالعمرة ، وإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا ، وسعى [5] بين الصفا والمروة سبعا ، ثم أحلّ من كل شيء أحرم منه .
فإذا كان يوم التروية عند الزوال [6] أحرم بالحج من المنزل [7] وعليه بهذا [8] الحج المتعقب للعمرة طوافان : أحدهما [9] الطواف المعروف بطواف النساء ، وهو الذي تحل معه النساء ، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شيء إلا النساء ، وعليه بهذا [10] الإحرام بالحج سعي بين الصفا والمروة ، وعليه دم ، فإن كان [11] عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به [12] حتى يذبح منه في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل .
ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية [13] ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله .
وأما الإقران فهو أن يهلّ من الميقات بالحج ، ويقرن إلى إحرامه سياق الهدي . وإنما سمي إقرانا لاقتران [14] سياق الهدي بما [15]



[1] بالحج
[2] الله تعالى
[3] ولا
[4] وصفه
[5] لم ترد في المخطوط
[6] الزوال الشمس
[7] المسجد
[8] لهذا
[9] فإن أحدهما
[10] لهذا
[11] لم ترد في المخطوط
[12] به من أهل مكة
[13] يوم قبل يوم التروية ويوم التروية
[14] قارنا لإقران
[15] لم ترد في المخطوط

104

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست