نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال : يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع للخطبة . ( 1 ) لنا ما روي عن عائشة ( رض ) أنها قالت : إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة ( 2 ) ، وكما لا يجوز خلال الركعتين فعل آخر كذا في خلال الخطبتين . ويستحب الغسل ليوم الجمعة ، وقص الشارب ، والأظفار ، والتجمل باللباس ، ومس شئ من الطيب . ويستحب للإمام التحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد ليقتدي الناس به ، فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن صعد المنبر يخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله والثناء عليه و الصلاة على محمد وآله والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة من القرآن ، و المأمومون ينصتون ولا يتكلمون بما لا يجوز مثله في الصلاة ، فإذا فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة ، فنزل وصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى منها الحمد ويستحب أن يصلي بهم العصر عقيب الجمعة بإقامة من غير أذان . ( 3 ) خلافا لهم إلا إذا كان آخر وقت الظهر وأول العصر . ( 4 ) والجلسة بين الخطبتين من شرائطها . " ويكره الكلام للسامع وليس بمفسد للصلاة عندنا على رواية . وللشافعي قولان : أحدهما يحرم وبه قال أبو حنيفة ، والثاني أنه مستحب وليس بواجب قاله في ألام " . ( 5 ) والاحتياط يقتضي الوجوب " وإذا زالت الشمس وتكاملت الشرائط لا يجوز إنشاء السفر حتى يصلي الجمعة " ( 6 ) ، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وخلافا لبعض أصحابه . ( 7 ) ويكره إذا طلع الفجر وهو مقيم وللشافعي قولان : أحدهما : لا يجوز ، والآخر : يجوز . ( 8 ) ولا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، إلا أن يكون