نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 74
لك الحمد . ( 1 ) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه ، ويرفع مع الإمام . وفاقا للشافعي إلا أنه قال : سقط فرضه بالأول . ( 2 ) وإذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم ، ثم يهوي إلى السجود ، ويجوز أن يهوي بالتكبير فيكون انتهاؤه حين السجود ، وهكذا مذهب الشافعي . ( 3 ) ويتلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه ، خلافا لهما فإنهما قالا : يتلقى الأرض بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه . ( 4 ) وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة ، وفاقا للشافعي . وأبو حنيفة بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو جبهته فأيهما فعل أجزأ . وكذا وضع اليدين والركبتين وأصابع الرجلين على الأرض في حال السجود فرض وافقنا الشافعي في أحد قوليه وفي قوله الآخر أنه مستحب وفاقا لأبي حنيفة . ( 5 ) لنا أن من سجد على ما ذكرنا برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يسجد ، وقوله ( عليه السلام ) : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ، الجبهة واليدين ، والركبتين وأصابع الرجلين ) ( 6 ) ، وفي رواية ( والقدمين ) . ( 7 ) وكشف اليدين في حال السجود [ أفضل ] ، وفي أحد قولي الشافعي أنه يجب وفي الآخر يستحب . ( 8 ) ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس خلافا لجيمع الفقهاء في ذلك . ( 9 ) وقد مر ذكره قبل . " ولا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص . وفاقا للشافعي إلا إذا كان الكم طويلا لا يتحرك بحركته فيجوز عنده السجود عليه . وقال أبو حنيفة : يجوز على ما هو حامل وأما إن سجد على ما ينفصل منه كاليد فيجوز