نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 562
بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها يفتقر إلى دليل ( 1 ) ، وما روى عبادة بن الصامت أن النبي ( عليه السلام ) ، [ قال ] : ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون خلفة ( 2 ) وفي رواية عبد الله بن عمر : في بطونها أولادها . ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر وروي أنها خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة والأول أظهر في الروايات . وتجب هذه الدية على العاقلة ، بلا خلاف إلا من الأصم وتستأدى في ثلاث سنين ، بلا خلاف إلا من ربيعة فإنه قال : في خمس سنين ( 3 ) . وقال الشافعي : هي أخماس : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، من جميع أسنان الزكاة . وقال : أبو حنيفة : هي أخماس أيضا إلا أنه جعل مكان ابن لبون ابن مخاض ( 4 ) . فإذا لم يكن للعاقلة مال ، أو لم يكن له عاقلة ، وجبت الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال ، وجبت في بيت المال . وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته ( 5 ) . قال : الشيخ في الخلاف : كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الأخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم ، والموالي وبه . قال الشافعي وجماعة من أهل العلم . وقال أبو حنيفة : يدخل الوالد والولد فيها ، ويعقل القاتل . يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم ، وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه السلام ) قال : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ، ولا الابن بجريرة أبيه ( 6 ) . وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الفقير الإمام ( 7 ) لأنهم يؤدون إليه جزيتهم كما