نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 558
ذهب أبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك : إذا كان متلاعبا لا شئ عليه ، وإن كان للقتل فعليهما القود معا ، كما لو اشتركا في قتله . وأما الثالث وهو العين قلنا يسمل عينه ولا يقتل . قال أبو حنيفة : يجب عليه القتل دون الممسك . وقال مالك : يجب على الممسك دونه . وقال الشافعي : يجب القتل على المباشر دونهما . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال : يقتل القاتل ويصبر الصابر ، وقال أبو عبيد : معناه يحبس الحابس ( 1 ) . وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه وأغرمه قيمته ، وتصدق بها ، فإن كان معتادا لقتل الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص ، وكذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة ( 2 ) . وإذا قتل عبد غيره عزر وغرم قيمته . وهو إجماع الصحابة . وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبد نفسه . وقال النخعي : يقتل به سواء عبده أو عبد غيره ( 3 ) . ولا يستقيد إلا سلطان الإسلام ، أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس له ولي من أهله ، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ، ويأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء . ولا يستقاد إلا بضرب العنق ولا يجوز له القتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك كله ( 4 ) . وقال الشافعي : قتل بما قتل ، وقال أبو حنيفة : لا يستقاد منه إلا فيما قتل بمثقل الحديد أو النار ، ولا يستقاد منه إلا بالحديد مثل ما قلناه . لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم قوله ( عليه السلام ) : لا قود إلا بحديد وهذا خبر معناه النهي ( 5 ) . ومن أصحابنا من قال : إن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته تدخل في دية النفس ومنهم من قال [ 204 / أ ] : إن قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر ، فعل به مثل ذلك ثم قتل ، وظاهر قوله تعالى : { والجروح قصاص } ( 6 ) وقوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ( 7 )