responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 549


فإن كان الغالب عليها كره لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء ، وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك ، ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا كما مر ذكره قال الشيخ : ولم أعرف للفقهاء فيها نصا ( 1 ) .
ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن والريش واللبن والإنفحة ( 2 ) ، وفيها خلاف بين أصحابنا ( 3 ) .
ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أم ميت يطرح على النار ، فإن تقلص فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت ، ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي ، و [ 200 / ب ] إن طفا فهو ميت ، دليل ذلك كله إجماع الإمامية ( 4 ) .


1 - الخلاف : 6 / 85 مسألة 16 . 2 - الغنية 401 . 3 - السرائر : 3 / 112 . 4 - الغنية 401

549

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست