نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 548
أصحاب الحديث . ولحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة ( 1 ) بل هي مكروهة ، وبه قال ابن عباس في الحمر الأهلية ، ووافقنا الحسن البصري في البغال ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : محرم أكلها ( 2 ) . لنا أن الأصل الإباحة والمنع [ 200 / أ ] يحتاج إلى دليل ، ولا دليل يقطع به على ذلك ، لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم لحم الحمر أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات ، ثم هي معارضة بغيرها ، ومحمولة على أن سبب النهي عن ذلك قلة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللحم ، كما كان نهيه ( عليه السلام ) عن لحوم الخيل لذلك . وقوله تعالى : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } ( 3 ) ، لا دلالة فيها للمخالف ، لأن جعلها للركوب والزينة لا يمنع من كونها لغيرهما ، بدليل جواز الحمل عليها وإن لم يذكره ، وأكل لحوم الخيل عند الأكثر جائز ، ولأن الظاهر أن المقصود بذلك الركوب والزينة دون أكل اللحم ، وكذا نقول ، وليس بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله ، ألا ترى أن من قال : وهبتك هذا الفرس لتركبه ، لا يمنع من جواز انتفاعه بغير الركوب ( 4 ) . أكل لحوم الخيل حلال ، عرابا كانت أو براذين ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق . وقال مالك : حرام وقال أبو حنيفة : مكروه ( 5 ) . جوارح الطير محرم أكلها مثل البازي والصقر وغيرهما ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : الطائر كله حلال لقوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي } ( 6 ) الآية ( 7 ) . الغراب كله حرام على الظاهر من الروايات ، وروي في بعضها رخص في الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد . وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام ، وفي الزاغ والغداف وجهان : أحدهما حرام والثاني حلال ، وبه قال أبو حنيفة ( 8 ) . الجلال من البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة والرطبة كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة