نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 545
وذي مخلب من الطيور . ويحتج عليه في تحليل أكل الضب بما رووه من أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتى أصحابه وقد نزلوا بأرض كثيرة الضباب وهم يطبخون ، فقال : ما هذا قالوا : ضباب أصبناها ، فقال ( عليه السلام ) : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في هذه الأرض وإني لأخشى أن تكون هذه ، فأكفؤوا القدور ( 1 ) . وكذا حشرات الأرض والميتة ، والدم المسفوح بلا خلاف والطحال والقضيب والعصب والأنثيين والغدد والمشيمة والمثانة ( 2 ) ، خلافا للشافعي فيها ( 3 ) . والطين إلا اليسير من تربة الحسين ( عليه السلام ) ، وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه ، وما اتفق طرفاه من مجهول البيض ، والسموم القواتل ، وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن يبرد بالموت على خلاف فيه ذكرناه قبل ، وما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك وإن غسل ، والذي في بطن ما شرب بولا حتى غسل ، وما وطأه الإنسان من الأنعام ، وما شرب من لبن خنزيرة واشتد به ، وما كان من ولد ذلك ونسله ، وما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منه عشرا ، وجلالة الغائط إذا كان غذاؤها كله من ذلك حتى تحبس الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين يوما ، والشاة عشرة أيام وروي سبعة ، والبط والدجاج خمسة أيام ، وروي في الدجاج ثلاثة أيام [ 199 / أ ] والسمك يوما وليلة ، والطعام النجس ، والمغصوب ، والطعام في آنية الذهب والفضة . ويحرم شرب قليل المسكر وكثيره ، من عنب كان أو من غيره ، مطبوخا كان أو غير مطبوخ ، والفقاع ، وكل ما ليس بطاهر من المياه وغيرها من المايعات . وثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثنيناه في كتاب البيع ، وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم [ حرام ] ، وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار ، دليل ذلك كله إجماع الإمامية ( 4 ) . الخمر المحرم المجمع على تحريمها ، هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : اشتد وأسكر وأزبد ، فاعتبر الازباد ، فهذه حرام نجس يحد شاربها ،