نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 543
الماء عنه أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ففيه عنه روايتان ، وقال مالك : لا يحل حتى يقطع رأسه ( 1 ) . لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر ، فأما غيره مثل المارماهي والزمير وغيره ، وغير السمك من الحيوان مثل : الخنزير والكلب والسلحفاة والضفادع والفأر والإنسان فإنه قد قيل : ما من شئ [ في البر ] إلا ومثله في الماء ، فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال . وقال : أبو حنيفة : لا يؤكل غير السمك ، ولم يفصل وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال الشافعي : جميع ذلك يؤكل . قال الربيع : سئل الشافعي عن خنزير الماء فقال : يؤكل . وبه قال مالك ، وفي أصحاب الشافعي من يعتبر بدواب البر ، فإن أكل من دواب البر فكذلك من دواب البحر ، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري ( 2 ) . ابتلاع السمك الصغار قبل [ قبل أن يموت ] لا يحل لأنه لا دليل عليه وإنما أبيح لنا إذا كان ميتا لقوله ( عليه السلام ) : أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ( 3 ) . في الخلاصة : لا يجوز ابتلاعهما حية على الصحيح وميتة الجراد كميتة السمك وهما مخصوصان من الميت كالكبد والطحال من الدماء . في الوسيط : الظاهر أنه حلال وإنما كره ابتلاعها للتعذيب ( 4 ) . ويحرم أكل الكلب والخنزير ( 5 ) وهما نجسان في حال الحياة . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : هما طاهران في حال الحياة ، وإنما ينجسان بالموت ( 6 ) . والحيوان . على ضربين طاهر ونجس فالطاهر النعم بلا خلاف ، وما جرى مجراها من البهائم والصيد ، والنجس : الكلب والخنزير ، والمسوخ كلها . وقال الشافعي : الحيوان طاهر سوى الكلب والخنزير . وقال أبو حنيفة : الحيوان على ثلاثة أضرب : طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسته تجري مجرى ما نجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب