responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 543


الماء عنه أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ففيه عنه روايتان ، وقال مالك : لا يحل حتى يقطع رأسه ( 1 ) .
لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر ، فأما غيره مثل المارماهي والزمير وغيره ، وغير السمك من الحيوان مثل : الخنزير والكلب والسلحفاة والضفادع والفأر والإنسان فإنه قد قيل : ما من شئ [ في البر ] إلا ومثله في الماء ، فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال .
وقال : أبو حنيفة : لا يؤكل غير السمك ، ولم يفصل وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
وقال الشافعي : جميع ذلك يؤكل . قال الربيع : سئل الشافعي عن خنزير الماء فقال :
يؤكل . وبه قال مالك ، وفي أصحاب الشافعي من يعتبر بدواب البر ، فإن أكل من دواب البر فكذلك من دواب البحر ، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري ( 2 ) .
ابتلاع السمك الصغار قبل [ قبل أن يموت ] لا يحل لأنه لا دليل عليه وإنما أبيح لنا إذا كان ميتا لقوله ( عليه السلام ) : أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ( 3 ) .
في الخلاصة : لا يجوز ابتلاعهما حية على الصحيح وميتة الجراد كميتة السمك وهما مخصوصان من الميت كالكبد والطحال من الدماء .
في الوسيط : الظاهر أنه حلال وإنما كره ابتلاعها للتعذيب ( 4 ) .
ويحرم أكل الكلب والخنزير ( 5 ) وهما نجسان في حال الحياة . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : هما طاهران في حال الحياة ، وإنما ينجسان بالموت ( 6 ) .
والحيوان . على ضربين طاهر ونجس فالطاهر النعم بلا خلاف ، وما جرى مجراها من البهائم والصيد ، والنجس : الكلب والخنزير ، والمسوخ كلها .
وقال الشافعي : الحيوان طاهر سوى الكلب والخنزير .
وقال أبو حنيفة : الحيوان على ثلاثة أضرب : طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسته تجري مجرى ما نجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب


1 - الخلاف : 6 / 31 مسألة 32 - 33 . 2 - الخلاف : 6 / 29 مسألة 31 . 3 - الخلاف : 6 / 33 مسألة 34 . 4 - الوسيط : 7 / 103 . 5 - الغنية : 398 . 6 - الخلاف : 6 / 73 مسألة 1 .

543

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست